عمَّن؟ قال: عن الثِّقة، عن عائشة،، وعن ميمونة (١).
١٧١٧ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُوتِرُ بخمسٍ، ولا يجلِسُ إِلَّا في آخِرِهِنَّ (٢).
[٤٢ - باب كيف الوتر بسبع]
١٧١٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا خالد، قال: حدَّثنا شعبة، عن قَتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت: لمَّا أَسَنَّ رسولُ الله ﷺ وأخذَ اللَّحم صلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لا يَقعُدُ إِلَّا في آخِرِهِنَّ، وصلَّى رَكعتين وهو قاعدٌ بعد ما يُسلِّم، فتِلكَ تِسعٌ (٣) يا بُنيَّ، وكان رسولُ الله ﷺ إذا صلَّى صلاةً أحبَّ أن يُداوِمَ
(١) إسناده ضعيف لإبهام الراوي الذي روى عنه مِقْسَم: وهو ابن بُجْرة. وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده على الحكم عند الرواية (١٧١٤)، ويزيد: هو ابن هارون. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٤٠٩). (٢) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعروة والد هشام: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٣٤) و (١٤١١). وأخرجه - مطولًا - أحمد (٢٤٢٣٩) و (٢٤٣٥٧) و (٢٤٩٢١) و (٢٥٢٨٦) و (٢٥٧٠٢) و (٢٥٧٨١) و (٢٥٩٣٦) و (٢٥٣٥٨)، ومسلم (٧٣٧): (١٢٣)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٤٥٩)، وابن حبان (٢٤٣٩) و (٢٤٤٠) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه - مطولًا - أحمد (٢٦٣٥٨)، وأبو داود (١٣٥٩) من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، به. (٣) بعدها في (م) زيادة: ركعات.