١٤٢٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّي بعدَ الجمعةِ رَكعتين في بيته (١).
٤٤ - باب إطالة الرَّكعتين بعد الجمعة
١٤٢٩ - أخبرنا عَبْدَةُ بن عبد الله، عن يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا شعبة (٢)، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّه كان يُصَلِّي بعدَ الجمعة رَكعتين يُطيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله ﷺ يفعَلُه (٣).
(١) إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، و سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في مصنف عبد الرزاق (٥٥٢٧)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١١٣٢). وأخرجه أحمد (٤٥٩١)، ومسلم (٨٨٢): (٧٢)، والترمذي (٥٢١)، والمصنِّف في "الكبرى" (٥٠٢) و (١٧٥٦)، وابن ماجه (١١٣١) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري - بأطول منه - (١١٦٥) من طريق عقيل، كلاهما عن الزهري، به. وليس عندهم: "في بيته". وسلف في الرواية السابقة من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وينظر ما بعده. (٢) في نسخة بهامشي (هـ) و (ك): سعيد. (٣) إسناده صحيح على شذوذ في ذكر الإطالة في الركعتين بعد الجمعة، والصحيح أن الإطالة قبل الجمعة كما سيأتي. شعبة: هو ابن الحجَّاج العتَكي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتَياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٧٥٩). وأخرجه أحمد (٤٩٢١) من طريق معمر، و (٥٨٠٧) من طريق وُهيب بن خالد، وأبو داود (١١٢٨)، وابن حبان (٢٤٧٦) من طريق إسماعيل بن عُليَّة، وأبو داود (١١٢٧) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن أيوب، بهذا الإسناد. بلفظ: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويُصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أنَّ رسول الله ﷺ كان يفعله. وهذا لفظ ابن عُليَّة. =