أنَّ جُدَامةَ بنتَ وَهْب حدَّثَتْها أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"لقد هَمَمْتُ أن (١) أنْهَى عن الغِيلَةِ حتى ذَكَرْتُ أنَّ فارسَ والرُّومَ تصنعُهُ (٢) - وقال إسحاق: يصنعُونه - فلا يَضُرُّ أولادَهُم"(٣).
٥٥ - باب العَزْل
٣٣٢٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن بِشْرِ (٤) بن مسعود، ورَدَّ الحديثَ
حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ، قال:"وما ذاكم؟ " قلنا: الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ (٥)، فيُصِيبُها
(١) لفظة: أن؛ ليست في (ر) و (ك). (٢) في (هـ) والمطبوع: يصنعه. (٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وإسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن نَوْفل، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٦١). وأخرجه أحمد (٢٧٠٣٤) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٧٠٣٥)، ومسلم (١٤٤٢): (١٤٠)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، وابن حبان (٤١٩٦). وفي آخره عند مالك وأبي داود والترمذي وابن حبان: قال مالك: والغِيْلَةُ أن يَمَسَّ الرجلُ امرأته وهي تُرضع. وأخرجه أحمد (٢٧٤٤٧)، ومسلم (١٤٤٢): (١٤١) و (١٤٢)، والترمذي (٢٠٧٦)، وابن ماجه (٢٠١١) من طريقين عن أبي الأسود، به. وفي رواية مسلم الثانية وروايتي الترمذي وابن ماجه: الغِيال، بدل: الغِيلة، وعندهم (غير الترمذي): ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ: "ذلك الوَأْدُ الخَفيّ". (لفظ مسلم). (٤) في (م): بشير، وهو خطأ. (٥) قوله: تُرضع، من (ر) و (م)، وكذا هو في "الكبرى" (٥٤٦٢)، وذكره في الغِيلَة.