أنَّ ابنَ عبَّاس خطَبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صَوْمِكُم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخْوانِكم فَعَلِّمُوهم، فإنهم لا يعلمون أنّ رسولَ الله ﷺ فرضَ صدقةَ الفِطْر على الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعَبْد، والذَّكَرِ والأنثى؛ نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحَسَن: فقال عليّ: أمَّا إذا أَوْسَعَ (١) اللهُ؛ فأوْسِعُوا، أعْطُوا (٢) صاعًا من بُرٍّ أو غيرِهِ (٣).
٤١ - باب السُّلْت
٢٥١٦ - أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: كان النَّاسُ يُخْرِجُونَ عن (٤) صَدَقَةِ الفِطْر في (٥) عَهْدِ النبيِّ ﷺ صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو سُلْتٍ، أو زَبِيب (٦).
(١) في (م): وَسَّعَ. (٢) في (م) وهامش (ك): اجعلوا، وفوقها في (م): أعطوا. (٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٦). ومرفوعه صحيح دون قوله: نصف صاع بُرّ، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (٢٥٠٠): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاع بُرّ. وسلف بهذا الإسناد برقم (١٥٨٠) دون قوله: قال الحسن: فقال عليٌّ … إلخ. (٤) كلمة: "عن" ليست في (ر). (٥) في هامش (ك): على. (نسخة). (٦) عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وقد خالف أصحابَ نافع في ذكر السُّلْت والزَّبيب، وسلفت أحاديثهم بالأرقام (٢٥٠٠ - ٢٥٠٥). وبقية رجاله ثقات، حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٧). =