٤٦٦٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا داود عن عَمرو، عن أبي المِنْهال عن إياس، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء. قال (١): وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط، فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو (٢).
٤٦٦٣ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن (٣)، عن حجّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه
أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ ﷺ قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (٤).
(١) كلمة "قال" من (م). (٢) إسناده صحيح، ابن داود: هو ابن عبد الرحمن العطار، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢١٣). وأخرجه - بالمرفوع منه - الترمذي (١٢٧١) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأخرجه - كذلك - أبو داود (٣٤٧٨) عن النفيلي، عن داود بن عبد الرحمن، به. وسلف في الذي قبله، وسيرد في الذي يليه. قال السِّندي: قوله: "عن بيع فضل الماء": هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. وقوله: "ماء الوَهط" ضُبط بفتحتين [كذا قال]: مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن. (٣) تحرف في نسخة بهامش (ك) إلى: الحسين. وعلّق عليه. (٤) إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢١٤). وأخرجه أحمد (١٥٤٤٤) عن روح، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسلف في سابِقَيه.