٣٢ - باب إذا حلفَتِ المرأةُ لتمشي حافيةً غيرَ مُحْتَمِرة
٣٨١٥ - أخبرنا عمرو بنُ عليّ ومحمد بنُ المُثنّى قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن زَحْر. وقال عمرو: إِنَّ عُبيد الله بن زَحْرٍ أخبرَه، عن عبد الله بن مالك (١)
أنَّ عُقبة بنَ عامرٍ أخبرَه، أنَّه سألَ النبيَّ ﷺ عن أُختٍ له نذَرَتْ أن تمشيَ حافيةً غيرَ مُختَمِرَةٍ، فقال له النبيُّ ﷺ:"مُرْها فلتَخْتَمِرُ، ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أَيَّام"(٢).
(١) هكذا في جميع النسخ: أنَّ عبيد عبيد الله بن زحر أخبره، عن عبد الله بن مالك، والصواب أنَّ بينهما أبا سعيد الرُّعَيني، قال الحافظ المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٧/ ٣٠٩ (٩٩٣٠): قال أبو القاسم: سقط من كتابي "عن أبي سعيد"، وهو في رواية ابن حيُّويه. قلت: وهو في رواية "السنن الكبرى" (٤٧٣٨)، وكذلك هو في مصادر التخريج كما سيأتي، واسم أبي سعيد: جُعْثُل بن هاعان. (٢) حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله بن زَحْر مختلفٌ فيه، والأكثر على تضعيفه، ولم يُتابع على هذه الزيادة. يحيى بن سعيد الأول: هو القطان، والثاني: هو الأنصاري، وعبد الله بن مالك: هو اليَحْصبي. وأخرجه أحمد (١٧٣٧٥)، وأبو داود (٣٢٩٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. يعني بإثبات أبي سعيد في الإسناد. وأخرجه - كذلك - أحمد (١٧٢٩١) و (١٧٣٠٦) و (١٧٣٤٨) و (١٧٣٧٥)، وأبو داود (٣٢٩٤)، والترمذي (١٥٤٤)، وابن ماجه (٢١٣٤) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، يعني بزيادة أبي سعيد جُعْثُل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٩ عن ابن أبي داود، عن عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن دُخَيْن، عن عقبة، به. دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام". وإسناده حسن. وسلف في الرواية السابقة بلفظ: "لتمش ولتركب"، وإسناده صحيح. قال السِّندي: قوله: "غير مُخْتَمرة": أي: غير ساترة رأسها بخمار.