١٣ - باب ذِكْر العِلَّة الَّتي من أجلها نَهَى عن الخَليطين، وهي ليَقوَى أحدُهما (١) على صاحبه
٥٥٦٣ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن وِقاء (٢) بن إياس، عن المختار بن فُلْفُل
عن أنس بن مالك قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن نجمعَ شيئين نَبيذًا يبغي أحدُهما على صاحبه. قال: وسألتُه عن الفَضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يَكرَه المُذَنِّبَ من البُسْر؛ مخافةَ أن يكونا شيئين، فكُنَّا نقطَعه (٣).
٥٥٦٤ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن حسَّان، عن أبي إدريس قال:
شهدتُ أنس بن مالك أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّب، فجعل يقطَعُه منه (٤).
(١) في (م): لبَغْي أحدِهما، وفوقها: ليقوى (نسخة)، وفي "السُّنن الكبرى": وهي بَغْيُ أحدهما. (٢) في هامش (م): ورقاء. (٣) حديث صحيح بقسميه المرفوع والموقوف، وهذا إسناد فيه وقاء بن إياس، وهو ليِّن الحديث، لكنَّه تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٣). والمرفوع منه سلف بنحوه بالأرقام (٥٥٤١) و (٥٥٤٢) و (٥٥٤٣) من طرق عن أنس. والموقوف منه سيرد بنحوه في الروايات الثلاث التالية من طرق عن أنس. قال السِّندي: قوله: "يبغي أحدهما على صاحبه" أي: يشتد، من البغي: وهو الخروج ومجاوزة الحد. و"المُذَنِّب": هو الذي بَدا فيه الإرطابُ من قِبَل ذَنَبِه، أي: طَرَفِه. "النهاية". (٤) إسناده صحيح، أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٤). وينظر ما قبله وما بعده.