٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:"ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ"(١).
١٨ - باب زكاة الوَرِق
٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (٤) فيما دونَ خَمْسِ (٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ"(٦).
٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ
(١) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٦٣). وأخرجه مسلم (٩٨٢): (٩) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (٢٤٧٠). (٢) في (م): خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق. (٣) في (هـ): خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة). (٤) في هامش (هـ): ولا. (٥) في (ر) و (هـ): خمسة، وفي هامش (هـ): خمس. (نسخة). (٦) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٦٥). وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٢٤٤٦)، وينظر ما سلف برقم (٢٤٤٥).