٢٤٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة
عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:"ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى تبلُغَ (١) خَمْسَةَ أَوْسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسِ (٢) أواقٍ صَدَقة"(٣).
٢٤ - باب القَدْر الذي تَجِبُ فيه الصَّدَقة
٢٤٨٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ
= ولفظ الرواية الأولى بمثل رواية المصنِّف: "لا يَحِلُّ في ..... "، وهو لفظ رواية رَوْحِ بن القاسم، عن عَمْرو، وأمَّا لفظ الرواية الأخرى التي قُرن فيها رَوْح بسعيد فهو: "ليس في .... "، وهو بنحو لفظ الطرق الأخرى عن عَمرو بن يحيى بن عُمارة، به، وهي بالأرقام: (٢٤٤٥) و (٢٤٤٦) و (٢٤٧٣)، و (٢٤٨٧). (١) في (هـ): يبلغ. (٢) في (ر) و (م): خمسة، وجاء فوقها في (م) خمس، وعليها علامة الصحة. (٣) إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٧٦). وأخرجه مسلم (٩٧٩): (٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١١٥٧١) و (١١٥٧٢) و (١١٦٩٧)، ومسلم أيضًا (٩٧٩): (٥)، وابن حبان (٣٢٧٧) من طرق، عن سفيان الثوري، به، وجاء في رواية عبد الرزَّاق - وهي عند أحمد (١١٦٩٧) ومسلم - ثَمَر، بدل: تَمْر. وسلف مختصرًا بذكر زكاة الحَبّ والتمر فحسب، من طريق وكيع، عن سفيان الثوري برقم (٢٤٨٣)، وينظر ما سلف برقم (٢٤٤٥).