حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال:"ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى"(١).
٩ - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة
٣٤٠٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني (٢) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.
أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ (٣) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ ﵄ تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم (٤).
(١) حديث صحيح، رجاله ثقات غير بقيَّة - وهو: ابن الوليد - فهو يدلِّس ويُسَوِّي، وقد تُوبع، عَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي، وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٦٨). وأخرجه أبو داود (٢٢٨٦)، وابن حبان (٤٢٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٨٠): (٣٨) من طريق شيبان، وأبو داود (٢٢٨٥) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، به، بأطول منه، وعند مسلم: "ليست لها نفقة، وعليها العِدَّة"، وعند أبي داود: "لا نفقة لها"، ليس عندهما ذكر السُّكْنَى. وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث (٣٢٢٢)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه. (٢) قوله: الحَرَّاني، من (ر) و (م). (٣) في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح. (٤) إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عبَّاس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزومِ =