٤٥٤٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (١)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (٢)، نهى عن ذلك كلِّه (٣).
٤٥٥٠ - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (٥).
= وينظر ما قبله. (١) في (م):: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه. (٢) في (ر): أن يكيله بطعام كيلًا. (٣) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٥). وأخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٦٠٥٨)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٦)، وابن ماجه (٢٢٦٥) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة. وسلف نحوه برقمي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤). قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه. (٤) في (ر) و (ك) و (هـ): التمر، وفي (ق): الثمرة، والمثبت من (م). (٥) إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٦). وسلف برقم (٣٨٧٩) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم. قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.