٤٢١٠ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريّ، عن أبي إدريس الخَوْلانيّ
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قال: كُنَّا عند النَّبيِّ ﷺ في مجلسٍ، فقال:"بايعوني على أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا" -وقرأ عليهم الآية- "فمَنْ وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا، فسترَ (١) اللهُ عليه، فهو إلى الله ﷿؛ إن شاءَ عذَّبَه، وإن شاءَ غفر له"(٢).
٣٩ - باب ما يُكره من الحرص على الإمارة
٤٢١١ - أخبرني محمد بنُ آدم بنِ سليمان، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذِئب، عن سعيد المَقْبُريّ
= وأخرجه أحمد (١٨٨٣٠) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه -أيضًا- (١٨٨٢٨) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به. قال السِّندي: قوله: "قد وضع" أي: والحال أنَّ النَّبيَّ ﷺ وضع رجله، أو الرجل وضع رجله "في الغَرْز" بفتح معجمة، فمهملة ساكنة، ثم معجمة: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: مطلقًا. (١) في (م): فستره. (٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٧٢٥٢) و (٧٧٨٧). وأخرجه أحمد (٢٢٦٧٨)، والبخاري (٤٨٩٤) و (٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩): (٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٤١٦١). وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٥٠٠٢).