عن ابن عباس، أنَّ رجلًا كان حاجًّا مع رسول الله ﷺ، وأَنَّه لَفَظَهُ (١) بعيرُه، فمات، فقال رسولُ الله ﷺ:"يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْن، ولا يُغَطَّى رأسُه ووَجْهُهُ، فإنَّه يَقُومُ يومَ القِيامةِ مُلَبِّيًا (٢).
١٠١ - النَّهْي عن تَخْمِيرِ رأسِ الْمُحْرِمِ إِذا مات
٢٨٥٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ إسحاق قال: أخبرني ابن جُرَيْج قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار، أنَّ سعيدَ بنَ جُبير أخبره
أنَّ ابنَ عبّاسٍ أخبرَهُ قال: أقبلَ رجلٌ حَرَامًا (٣) مع رسولِ الله ﷺ، فخَرَّ من فَوْقِ بَعِيرِهِ (٤)، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ الله ﷺ: "اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْر، وأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإِنَّه يأتي يومَ القِيامة يُلَبِّي" (٥).
(١) في هامش (ك): لبطه. (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير محمد بن معاوية - وهو الأَنْماطي - فصدوق، وخَلَف بن خليفة فصدوق أيضًا لكنه اختلط، وقد توبعا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٢٦). وسلف برقم (١٩٠٤)، وينظر ما قبله، وينظر (٢٧١٣). (٣) في (هـ): حرام. (٤) في (م): بعير. (٥) إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز وقد صرّح بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٢٧). وأخرجه أحمد (٣٢٣٠)، ومسلم (١٢٠٦): (٩٦) و (٩٧) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسلف من طريق يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار، به برقم (١٩٠٤)، ومن طرق أخرى في الأحاديث قبله.