١٢٢١ - أخبرنا أبو عمَّار (١) الحسين بن حُريث قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل
عن ابن مسعود قال: كُنَّا نُسلِّم على النبيِّ ﷺ فيرُدُّ علينا السَّلامَ، حَتَّى قَدِمْنا من أرض الحبشة، فسلَّمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ، فَأَخذَني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ، حتَّى إذا (٢) قضى الصَّلاة قال: "إِنَّ الله ﷿ يُحْدِثُ من أمرِه ما يشاء (٣)، وإنَّه قد أحدَثَ من أمرِه أن لا يُتكَلَّمَ في الصَّلاة"(٤).
٢١ - باب ما يفعلُ مَنْ قامَ من اثنتين ناسيًا (٥) ولم يتشهَّد
١٢٢٢ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرَّحمن الأعرج
عن عبد الله بن بُحَينة قال: صلَّى بِنا (٦) رسولُ الله ﷺ ركعتين، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه ونظَرْنا (٧) تسليمَه كبَّر،
(١) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر). (٢) كلمة "إذا" ليست في (ق). (٣) في (م): ما شاء. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم: وهو ابن أبي النَّجود، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٦٤) و (١١٤٥). وأخرجه أحمد (٣٥٧٥)، وابن حبان (٢٢٤٣) و (٢٢٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤١٤٥) و (٤٤١٧)، وأبو داود (٩٢٤) من طرق عن عاصم، به. وسلف في الحديث الذي قبله. (٥) في (ق): ساهيًا. (٦) في (ق) و (ك): لنا، وبهامش (ك): بنا (نسخة). (٧) في (ق): وبصرنا.