عن عبدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا (١) القَمِيصَ (٢)، ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ (٣)، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ (٤) لا يَجِدُ
= عن ابن جُريج، به، دون قوله: "ثم أَحْدِثْ إحرامًا"، وفيه الأمر بغسل الطِّيب ثلاثًا، وعند البخاري في الرواية الأولى زيادة: قلتُ لعطاء: أرادَ الإنقاءَ حينَ أَمَرَه أن يغسلَ ثلاثَ مَرَّات؟ قال: نعم. وأخرجه البخاري (١٧٨٩) و (١٨٤٧ - مختصرًا) و (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠): (٦) و (٧) و (٩) و (١٠)، وأبو داود (١٨١٩) و (١٨٢٠) و (١٨٢١)، والترمذي (٨٣٦)، وابن حبان (٣٧٧٨ مختصرًا) و (٣٧٧٩) من طرق، عن عطاء، به، دون قوله: "ثم أحْدِثُ إحرامًا"، وفي رواية أبي داود (١٨٢١): عن ابن يَعْلَى بن مُنْيَة، لم يُسَمِّه، وهي رواية ابن داسة، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن يَعْلَى بن مُنْيَة، عن أبيه، وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بهامش "التحفة" ٩/ ١١٢. وأخرجه بتمامه ومختصرًا بنحوه: أحمد (١٧٩٦٤) و (١٧٩٦٧)، وأبو داود (١٨٢٠) أيضًا، والترمذي (٨٣٥)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (٤٢٢٤) و (٤٢٢٥) من طرق عن عطاء، عن يَعْلَى بن أمية، دون ذكر صفوان بن يَعْلى بين عطاء ويعلى. قال الترمذي: والصحيح ما روى عَمْرُو بن دينار وابنُ جُريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وسيأتي من طريق عَمْرو بن دينار، برقم (٢٧٠٩)، ومن طريق قيس بن سَعْد، برقم (٢٧١٠)، كلاهما عن عطاء، به. قوله: مُتَضَمِّخٌ بطِيب، أي: تفُوحُ منه رائحةُ الطِّيب، وقوله: يَغُطُّ: الغَطِيط صوتُ النائم المعروف، وقوله: فَسُرِّيَ، أي: كُشِفَ عنه ما طَرَأه حالةَ الوحي. قاله السَّندي. (١) في هامش (هـ): لا يلبس (نسخة). (٢) في (هـ) وهامش (ك): القُمُص. (٣) في (م): السراويل، وفوقها: السراويلات (نسخة). (٤) في (م) وهامشي (ر) و (ك): أحدًا، وفوقها في (م): أحد (نسخة).