عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ قال: أَحْرَمْتُ، فَكَثُرَ قَمْلُ رأسي، فَبَلَغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فأَتاني وأنا أطبُخُ قِدْرًا لأصحابي، فمَسَّ رأسي بإصْبَعِه، فقال:"اِنْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ، وتَصَدَّقْ على سِتَّةِ مَسَاكِينَ"(١).
٩٧ - غَسْل المُحْرِمِ بالسِّدْرِ إِذا مات
٢٨٥٣ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كان مع النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ ناقتُه وهو مُحْرِمٌ، فمات، فقال رسولُ الله ﷺ:"اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثوبَيْه، ولا تَمَسُّوهُ بطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا"(٢).
٩٨ - في كم يُكَفَّنُ المُحْرِمُ إذا مات
٢٨٥٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير
(١) رجاله ثقات غير عَمرو بن أبي قيس، فقد قال فيه أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: في حديثه خطأ، وقال الذهبي في "الميزان" وابنُ حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. اه. قلت: قد اقتصر في الحديث على الصدقة على ستة مساكين، والصواب فيه - كما سلف في الحديث قبله - صيام، أو إطعام، أو نسك. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٢١). (٢) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي. وهُشَيم: هو ابن بشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بن أبي وحشيَّة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٢٢). وأخرجه البخاري (١٨٥١) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦): (٩٩)، وابن حبان (٣٩٥٩) من طريق هُشيم، به، وعند مسلم: ملبِّدًا، بدل: ملبِّيًا. وسلف من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، به برقم (١٩٠٤)، وينظر (٢٧١٣) والأحاديث الآتية بعده.