٦٣ - باب عِدَّة المُتَوفَّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخَبر
٣٥٣٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد بن إسحاقَ قال: حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت:
حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ، فَأَذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال:"امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ وعشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ"(١).
٦٤ - باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة
٣٥٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب:
دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ ﷺ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فَدَهَنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال (٢): "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ (٣) على مَيِّتٍ فوقَ
= منسوخة في حقِّ المدَّة، ولا يلزم منه كونُها منسوخة في حقِّ المكان، فليُتأمَّل. اهـ. وينظر "فتح الباري" ٨/ ١٩٤ - ١٩٥. (١) إسناده حسن من أجل زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليه في الحديث (٣٥٢٨)، وبقية رجاله ثقات إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٩٦). وسلف من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به بالأرقام: (٣٥٢٨) و (٣٥٢٩) و (٣٥٣٠). (٢) في (م): يقول. (٣) في (م): أن تُحِدَّ.