٤٣٦٨ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله ﷺ، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال:"مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿"(١).
٤ - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء
٤٣٦٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله ﷺ ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ (٢):
= وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح. قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها. (١) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٤٢). وأخرجه مسلم (١٩٦٠): (٢) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٧٩٨) و (١٨٨٠٢) و (١٨٨٠٥) و (١٨٨١٢) و (١٨٨١٥)، والبخاري (٩٨٥) و (٥٥٠٠) و (٥٥٦٢) و (٦٦٧٤) و (٧٤٠٠)، ومسلم (١٩٦٠): (١) و (٢) و (٣)، وابن ماجه (٣١٥٢) من طرق عن الأسود بن قيس، به. وسيرد برقم (٤٣٩٨). قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة. (٢) المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامشيْ (ك) و (هـ): لا تجزي، وفي (هـ): لا يجزين.