عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها (١) شيئًا غائبًا بناجِز"(٢).
٤٥٧١ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله ﷺ، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر (٣).
= وينظر ما سلف برقمي (٤٥٥٩) و (٤٥٦٧). (١) في نسخة بهامش (هـ): منهما. (٢) إسناده صحيح، نافع هو مولي ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١١٨). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٣٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤): (٧٥)، وابن حبان (٥٠١٦). وأخرجه أحمد (١١٠٠٦) و (١١٤٩٤) و (١١٥٨٥) و (١١٧٠٠)، ومسلم (١٥٨٤): (٧٦)، والترمذي (١٢٤١)، وابن حبان (٥٠١٧) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد (١١٠٦٢) و (١١٤٢٩) و (١١٤٣٠) و (١١٤٣١) و (١١٧٧٢) و (١١٨٨١)، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤): (٧٧) من طرق عن أبي سعيد الخدري، به. وسيرد في الذي بعده. قال السِّندي: قوله: "ولا تُشِفُّوا" من الشَّفِّ: إذا أعطى زائدًا، أي: لا تفضلوا. (٣) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" (برقم (٦١١٩).=