٤٥٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى (١) البائعَ والمُشتري (٢).
٤٥٥٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ (٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله ﷺ:"بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (٤) "(٥).
(١) بعدها في (ر) زيادة: تبايع. (٢) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٨). وأخرجه مسلم (١٥٣٥): (٥٠) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤٤٩٣)، ومسلم (١٥٣٥): (٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ - ١٢٢٧) من طريق إسماعيل بن علية، به. وينظر ما سلف برقم (٤٥١٩). قال السندي: قوله: "بيع النخلة": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل "حتى تزهو" من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها. "وعن السُّنبل" أي: عن بيع ما فيه من الحَبِّ. "يبيض" أي: يشتدّ حبُّه. "العاهة": الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده. (٣) في نسخة بهامش (هـ): إني لا أجد. (٤) في نسخة بهامش (ك): ثم اشتره. (٥) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح هو ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٩). قال السندي: قوله: "لا نجد الصَّيحاني": هو ضرب من التمر، والظاهر أنَّ المراد =