٤٧ - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ (١) في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه
٣٤٧٨ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب
عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله ﷺ، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله ﷺ:"هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال:"فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال:"فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله ﷺ:"وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"(٢).
= وأخرجه أحمد (٤٦٠٤) و (٥٢٠٢) و (٦٠٩٨)، والبخاري (٤٧٤٨) و (٥٣٠٦) و (٥٣١٣) و (٥٣١٤)، ومسلم (١٤٩٤): (٩) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (٦٠٩٨): أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ ﷺ وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (٤٧٤٨). وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله. (١) المثبت من (ر) و (م)، ووقع في (ك) و (هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف. (٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٢). وأخرجه ابن حبَّان (٤١٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٧٢٦٤)، ومسلم (١٥٠٠): (١٨)، وأبو داود (٢٢٦٠)، والترمذي (٢١٢٨)، وابن ماجه (٢٠٠٢)، وابن حبَّان (٤١٠٦) من طريق سفيان بن عُيَينة، به. وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد: فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (٩٢٩٨)، و "صحيح" البخاري (٥٣٠٥) و (٦٨٤٧)، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (٧١٩٠)، و "صحيح" مسلم (١٥٠٠): (١٩)، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=