١١٩٢ - أخبرنا سُويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن قال:
حدَّثني مُعَيقيب، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فمرّةً"(١).
٩ - باب النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة
١١٩٣ - أخبرنا عُبيد (٢) الله بن سعيد أبو قُدامة السَّرَخْسي (٣) وشعيب بن يوسف النَّسائي (٤)، عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة
عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"ما بالُ أقوامٍ يرفعون أبصارَهم إلى السَّماء في صلاتهم؟ "، فاشتدَّ قولُه في ذلك حتّى قال:
= يَمنع، أي: لما فيه من قطع التوجُّه للصلاة فتفوته الرحمة، وهذا إذا لم يكن لإصلاح محلِّ السجود، وإلا فيجوز بقَدْرِ الضرورة. (١) إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٣٨) و (١١١٦). وأخرجه الترمذي (٣٨٠)، وابن ماجه (١٠٢٦)، وابن حبان (٢٢٧٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٥٥١١)، والبخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦): (٤٩) من طريق شيبان النحوي، وأحمد (١٥٥٠٩)، ومسلم (٥٤٦): (٤٨)، وأبو داود (٩٤٦) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. قال السِّندي: قوله: "فمرَّةً" بالنَّصب، أي: فافعل مرَّةً ولا تزِدْ عليها لإصلاح محلِّ السجود، وهذا قطعةٌ من أوَّلِه مُتعلِّقٌ بمسح الحصى، وإلَّا فلا دِلالةَ لهذا القَدْر على تعيُّنِ الفعل. (٢) تحرف في (ق) و (ر) و (م) إلى: عبد. (٣) قوله: "أبو قدامة السرخسي" من (م) و (ر). (٤) قوله: "النسائي" من (م) و (ر).