١٠ - باب الطَّلاق للتي (١) تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها
٣٤٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله ﷺ:"لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"(٢).
٣٤٠٨ - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث (٣)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى (٤) رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله ﷺ:"لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(٥).
(١) في (م): طلاق التي. (٢) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٠). وأخرجه أحمد (٢٤١٤٩)، وأبو داود (٢٣٠٩)، وابن حبان (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى. وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٨٣)، وينظر ما بعده. قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته. (٣) قوله: بن الليث؛ ليس في (م). (٤) كلمة "إلى" ليست في (ك). (٥) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =