٤٥٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم (١) قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة"(٢)، واللّفظ لإسحاق.
٥٥ - باب بيع الطَّعام قبل أن يُستَوفى
٤٥٩٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ(٣): "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه (٤) حتَّى يستوفِيَه"(٥).
= وأخرجه أحمد (١٩٠٩٩)، وأبو داود (٣٣٣٧)، والمصنف في "الكبرى" (٩٥٩٣) و (٩٥٩٥) من طرق عن شعبة، به. (١) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ووقع في المطبوع: محمد بن إبراهيم. (٢) إسناده صحيح، وسلف برقم (٢٥٢٠) عن أحمد بن سليمان، عن أبي نُعيم، به. المُلائي: هو أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وحنْظَلة: هو ابن أبي سفيان، وطاوس: هو ابن كَيْسان وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦١٤٢). (٣) في (م): عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال. (٤) المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه. (٥) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٣). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٤٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٩٦) و (٥٣٠٩)، والبخاري (٢١٢٦) و (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦): (٣٢)، وأبو داود (٣٤٩٢)، وابن ماجه (٢٢٢٦).