عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (١)، فهو عَتيقٌ من مالِه"(٢).
١٠٧ - باب الشَّرِكة في النَّخيل
٤٧٠٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (٤).
(١) هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله: "بقيمة العبد": هو سهو، والصواب: "بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم. (٢) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٩٣٤) و (٦٢٥٢). وأخرجه أحمد (٤٦٣٥)، والبخاري (٢٤٩١) و (٢٥٢٤)، ومسلم (١٥٠١): (٤٩) بإثر الحديث (١٦٦٧)، وأبو داود (٣٩٤١) و (٣٩٤٢)، والترمذي (١٣٤٦)، والمصنِّف في الكبرى" (٤٩٣٣) و (٤٩٣٥) و (٤٩٣٦) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (٣٩٧) و (٤٤٥١) و (٥١٥٠) و (٥٤٧٤) و (٥٨٢١) و (٥٩٢٠) و (٦٠٣٨) و (٦٢٧٩) و (٦٤٥٣)، والبخاري (٢٥٠٣) و (٢٥٢٢) و (٢٥٢٣) و (٢٥٢٥) و (٢٥٥٣)، ومسلم (١٥٠١): (١)، و (١٥٠١): (٤٧) و (٤٨) و (٤٩)، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤٣) و (٣٩٤٤) و (٣٩٤٥)، والمصنف في "الكبرى" (٤٩٢٥ - ٤٩٣٢) و (٤٩٣٧ - ٤٩٤٢)، وابن حبان (٤٣١٥) و (٤٣١٦) من طرق عن نافع، به. وسلف بنحوه في الرواية السابقة. قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه. (٣) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): يبيعها. (٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =