حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ(١): "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى"(٢).
٤٧٨٧ - أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد (٣) قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:
حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:"مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ"(٤) مرسل.
٢٩ - باب عفو النِّساء عن الدم
٤٧٨٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ (٥) قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث
عن عائشةَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً" (٦).
(١) في (م): أن رسول الله ﷺ قال. (٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٢). وأخرجه - بأتم منه - أبو داود (٤٥٠٥) عن العباس بن الوليد، بهذا الإسناد. وسلف في الذي قبله. (٣) المثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "الكبرى" (٦٩٦٣)، ووقع في (ك) و (هـ): إبراهيم بن محمد، وهو خطأ، حيث سقط منه قوله: (أحمد بن)، وهو أبو عبد الملك البسري. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد رُوي - كما في الروايتين السابقتين - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ابن عائذ. هو محمد بن عائذ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٣). قال ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٢٠٦: ووقع في رواية النسائي مرسلًا، وهو من رواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، وهي شاذَّة. (٥) المثبت من (ك)، وتحرف في باقي النسخ إلى: حُصين، وكذا في الموضع الآتي. (٦) إسناده ضعيف، حِصْن: هو ابن عبد الرحمن - أو: ابن مِحْصَن - التَّراغِمي =