٤٠٥٧ - أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ"(١).
٤٠٥٨ - أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ (٢) قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ (٣)، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد
عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث (٤): أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ"(٥).
= ورواه يحيى الحِمَّاني - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٩)، و "الأوسط" (٥٨٣٧) - عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٧: وَهِمَ فيه - يعني الحِمَّاني - وإنَّما رواه شريك، عن أبي إسحاق السَّبيعي. (١) حديث صحيح، مطر الورَّاق - وهو ابن طَهْمان - حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٠٦). وأخرجه أحمد (٤٥٢) عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد. وسلف - مطولًا - برقم (٤٠١٩) بإسناد صحيح. وينظر ما بعده. (٢) في (م): يهاب، وكلاهما صحيح. (٣) تحرف في (هـ) إلى: جرير. (٤) في (م): بإحدى ثلاث. (٥) حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =