٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه
٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة (٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (٤)، فقال:"يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة"(٥).
٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (٦)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ
= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح … وينظر تتمة كلامه. (١) في (ك): يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ. (٢) تصحف في (هـ) إلى: عزرة. (٣) في (ر): وتسمينا. (٤) في (هـ): أنفسنا به. (٥) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٣٨٠٠)، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٢). قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام. (٦) في (م): يتفرقا.