٤٧٣٦ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان - هو المَرْوَزِيُّ - قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ قال: حدَّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:"مَنْ قَتلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناه، ومَنْ أخْصاه أخصَيْناه (١) "(٢).
٤٧٣٧ - أخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ قال:"حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ قَتلَ عَبدَه قَتَلْناه (٣)، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه
= وينظر ما قبله. (١) في (ر): خصيناه. (٢) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - لم يسمعه من سمرة بن جندب كما جاء مُصرَّحًا بذلك في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" (٦٩١٢). وأخرجه أحمد (٢٠١٣٧)، وأبو داود (٤٥١٥) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه". وأخرجه أحمد (٢٠١٩٧) و (٢٠١٩٨) من طريقين عن الحسن، به. وفي الرواية الأولى دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه". وسيرد برقم (٤٧٥٤) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به، دون قوله: "من قتل عبده قتلناه". وسيرد بالأرقام (٤٧٣٧) و (٤٧٣٨) و (٤٧٥٣) من طرق عن قتادة، به دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه". قال السندي: قوله: من قتل عبده قتلناه: اتفق الأئمة على أن السيِّد لا يُقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزَّجر والرَّدع؛ ليرتدعوا ولا يُقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبدٍ عَتَقه سيّده، فسمِّي عبدَه باعتبار ما كان. وقيل: منسوخ. (٣) في (هـ): فقتلناه.