عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:"مَنِ اقتطَعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينهِ فقد أوجبَ اللهُ له النَّارَ، وحرَّم عليه الجنَّةَ" فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولَ الله؟ قال:"وإن كان قضيبًا من أَراك"(١).
٣١ - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرَفَه
٥٤٢٠ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: جاءَتْ هِندُ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، ولا يُنفِقُ عَلَيَّ وولدي (٢) ما يكفيني، أفآخذُ من
(١) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن مولى الحُرَقة، ومعبد بن كعب: هو ابن مالك، وأبو أمامة صحابيُّ الحديث: هو البَلَوي حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصار، وليس هو أبا أمامة الباهلي المشهور، وقد اختُلِفَ في اسمه، فقيل: إياس بن ثعلبة، وهو الأكثر. وقيل: عبد الله بن ثعلبة. وقيل: ثعلبة بن سهل، وهو ابن أخت أبي بُرْدة بن نِيار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٩٣٩). وأخرجه مسلم (١٣٧): (٢١٨) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٢٢٣٩) و (٢٤٠٠٩/ ٥٦)، ومسلم: (١٣٧): (٢١٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه ابن حبان (٥٠٨٧) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد (٢٢٢٤٠) (٢٤٠٠٩/ ٥٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، به. وأخرجه مسلم (١٣٧): (٢١٩)، والمصنِّف في "الكبرى" (٥٩٤٠)، وابن ماجه (٢٣٢٤) من طريق محمد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، به. قال السِّندي: قوله: "فقد أوجب الله .. " إلخ، أي: جزاؤه ذلك، وأمر المغفرة وراء ذلك. (٢) في (ك): على ولدي، وعلى هامشها نسخة كما أثبت، وفي (ر) و (م): عليَّ وعلى ولدي.