بأسَ به، ويُجزئه اشتراطُكَ حين تُؤاجِرُه أيَّامًا، أو أجَرْتُه وقد مضى بعضُ السَّنة، قال: إِنَّكَ لا (١) تُحاسِبُني لما مضى (٢).
١ - باب ذِكْرِ الأحاديث المختلفة في النَّهي عن كِراء الأرض بالثُلث والرُّبع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (٣)
٣٨٦٢ - أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا خالدٌ - هو ابن الحارث - قال: قرأتُ على عبد الحميد بن جعفر: أخبرني أبي، عن رافع بن أُسَيد بن ظُهَير
عن أبيه أُسَيد بن ظُهَير، أنَّه خرجَ إلى قومِه إلى (٤) بني حارثة، فقال: يا بني حارثة، لقد دخلَتْ عليكم مصيبةٌ. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن كِراء (٥) الأرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذا نُكْرِيها بشيء مِن الحَبِّ؟ قال:"لا". قال: وكُنَّا نُكْرِيها بالتِّبْنِ؟ فقال:"لا". وكُنَّا (٦) نُكْرِيها بما على
(١) في (م): لم. (٢) إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٦٠). قال السِّندي: قوله: "قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنةً بطعامه، وسنةً أخرى بكذا وكذا .... " إلخ، كأنَّه صوَّر المستأجر في المسألة عطاء كما يشير إليه آخرُ كلام عطاء، وهو قوله: "لا تحاسبني لما مضى" ومقتضى جوابه أنَّ الإجارة بالطعام عنده جائزة. وقوله: "يُجزئه … " إلخ، فإنَّه لبيان أنَّ السَّنة غير لازمة، وإنَّما اللازم ما شرطه من الأيام. وقوله: "أو آجَرْتُه … " إلخ، من كلام ابن جُريج، والله أعلم. (٣) جاء في هامش (ك) ما نصّه: ترجم في "الكبرى" لأحاديث أُسَيد بن ظُهَيْر ورافع بن خديج وجابر بقوله: كتاب كراء الأرض، وترجم المزيّ عنها بالمزارعة. (٤) كلمة "إلى" ليست في (ر) و (م). (٥) في (هـ): كرى. (٦) في نسخة بهامش (ك): ولكنا.