٥١٨٧ - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد المعنيُّ البصريُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن أبي التَّيَّاح قال: حَدَّثَنَا حفص اللَّيثيُّ قال:
أشْهَدُ على عِمرانَ أنَّه حدَّثنا قال: نهى (١) رسولُ الله ﷺ عن لُبْسِ الحرير، وعن التَّختُّم بالذَّهب، وعن الشُّرب في الحناتِم (٢).
٥١٨٨ - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن بَكر بنِ سَوادة، أنَّ أبا النَّجيب (٣) حدَّثه
= وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٥٢٧٤). (١) في (ر): نهاني. (٢) صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٤٣٤). وأخرجه الترمذي (١٧٣٨) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد، مقتصرًا على النهي عن التختم بالذهب، وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان (٥٤٠٩) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، به. وأخرجه أحمد (١٩٨٣٨) و (١٩٩٨١) من طريق شعبة، و (١٩٩٨٠) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التيَّاح، به. غير أنَّ شعبة لم يُسمِّ حفصًا الليثيَّ، وإنما قال: عن رجل من بني ليث. وأخرجه - دون النهي عن التختُّم بالذهب - أحمد (١٩٨٤٩) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد أو عمران، به. وإسناده صحيح. ويشهد للنهي عن التختم بالذهب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعلي السالفة على التوالي بالأرقام (٥١٦٤) و (٥١٦٥) و (٥١٨٦)، وغيرُها. والحناتم واحدتها: حَنتمة وهي جِرارٌ مدهونة خضرٌ كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة. "النهاية": (حنتم). (٣) في (ك) و (هـ) ونسخة بهامش (ر): أبا البختري، والمثبت موافق لما في "التحفة" (٤٤٣٩).