٤٣٨٣ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ في حديثه عن أبي الأحْوَص، عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه قال: كُنَّا في سفرٍ، فحضرَ الأضحى، فجعلَ الرَّجلُ مِنَّا يشتري (١) المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين (٢) والثَّلاثةِ
فقال لنا رجلٌ من مُزَينة: كُنَّا معَ رسولِ الله ﷺ في سفر، فحضرَ هذا اليوم، فجعلَ الرَّجلُ يطلبُ المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين والثَّلاثةِ، فقال رسولُ الله ﷺ:"إِنَّ الجَذَعَ يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ"(٣).
٤٣٨٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم بن كُلَيب قال: سمعتُ أبي يُحدِّث
عن رجُلٍ قال: كُنَّا مع النَّبِيِّ ﷺ قبلَ الأضحى بيومَينِ نُعطي الجَذَعين (٤)
= وأخرجه أحمد (١٧٣٨٠) من طريق أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر قال: سألت رسول الله عن الجذع، فقال: "ضَحِّ به، فلا بأس به". أدخل سعيدَ بنَ المسيب بين معاذ وعقبة. وينظر ما سلف في الروايات الثلاث السابقة. (١) في (م): يشتري منا. (٢) في (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): بالجذعين. (٣) إسناده قوي من أجل كليب - وهو ابن شهاب الجَرْمي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٥٧). وأخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. ووقعت تسمية الرجل عندهما: مجاشع رجل من بني سُليم. وسيرد بنحوه في الرواية التالية. قوله: "يُوفي"؛ قال السِّندي: من أوفى: إذا أعطى الحقَّ وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي. و"الثّنِيُّ": هو المُسِنُّ. (٤) في (ر) و (هـ): الجذعتين.