٣٨٩٦ - أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى (٢).
رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:
٣٨٩٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار
أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله ﷺ، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم (٣)، فقال: نهائي رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها (٤) بثُلثٍ، ولا رُبعٍ (٥)، ولا طعام مُسمَّى"(٦).
(١) لكن نقل الطبراني في "الكبير" عقب الرواية (٤٢٧٨) عن أيوب قوله: وسمعتُه منه بعدُ. (٢) إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٩). وأخرجه أبو دواد (٣٣٩٦) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٤٨): (١١٣) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، به. وسلف مطولًا في الذي قبله. (٣) في (ك): أتاه، وعلى هامشها كباقي النسخ، وعليها علامة (نسخة). (٤) في نسخة بهامش (ك): يكريها. (٥) في (ر): بالثلث ولا بالربع. (٦) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية خالد بن الحارث عنه قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٠). =