٣٨٩٣ - قال الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيّب
أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقَلَة، والمُزابنة (١).
ورواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المُسيّب، فقال: عن سعد بن أبي وقَّاص:
٣٨٩٤ - أخبرنا عبيد الله بنُ سعد (٢) بن إبراهيم قال: حدَّثني عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن لَبيبة، عن سعيد بن المُسيّب
عن سعد بن أبي وقَّاص قال: كان أصحابُ المزارع يُكْرُونَ في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على السَّاقي (٣) من الزَّرع، فجاؤوا رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يُكْرُوا بذلك، وقال:"أكروا بالذَّهب والفِضَّة"(٤).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٦). وهو في "الموطأ" ٢/ ٦٢٥. وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٩) ومكرراته عن جابر بن عبد الله وبرقم (٣٨٨٤) عن أبي هريرة، وبرقم (٣٨٨٥) عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (٣٨٨٦) و (٣٨٨٧) عن رافع بن خديج. (٢) تحرف في (ر) إلى: سعيد. (٣) في (هـ): الساق. (٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ولجهالة محمد بن عكرمة. وعمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٧). =