٣٨٦٩ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان، عن عُبيد الله (١) قال: حدَّثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد
عن رافع بن خديجٍ قال: مَرَّ النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنَّه مُحتاج، فقال:"لِمَنْ هذه الأرض؟ " قال: لفُلانٍ (٢)، أعطانِيها بالأجر. فقال:"لو مَنَحَها أخاه" فأتى رافعٌ الأنصار، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفَعُ لكم (٣).
٣٨٧٠ - أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى ومحمد بن بشَّار قالا: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن مجاهدٍ
عن رافع بن خَديج قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الحقل (٤).
٣٨٧١ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الملك، عن مجاهد قال:
(١) بعدها في (ر) وفوقها في (م): بن موسى، وعليها في (م) علامة نسخة. (٢) في (هـ): لغلام. (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما سلف بيانه في الرواية السابقة، ولضعف إبراهيم بن مهاجر: وهو ابن جابر البجلي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٢). وينظر ما قبله. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما سلف بيانه عند الرواية (٣٨٦٨). محمد: هو ابن جعفر، المعروف بغُنْدَر، والحكم: هو ابن عُتيبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٣). وأخرجه أحمد (١٥٨٢٩) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه - أيضًا - (١٥٨١١) عن عفان، عن شعبة، به. وينظر الحديثان قبله.