٣٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:
قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا (١) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله ﵎: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فقال (٢): إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة.
فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا (٣) سُنَّةً من رسولِ الله ﷺ؟ فجاء (٤) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَزَوَّجَ (٥)، فكان (٦) أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها (٧).
(١) كلمة "إلا" ليست في (م)، وهي نسخة في هامشها. (٢) في (ر) و (م) وهامش (ك): قال. (٣) في (م): هل كان في هذا، وفي هامش (ك): بهذا (نسخة)، وفي هامش (هـ): هذه (نسخة). (٤) في (م): فجاءها. (٥) في هامش (ك): تتزوَّج (نسخة). (٦) في (ر) و (م) وهامش (ك): وكان. (٧) إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٦٧٥) و (١١٥٤٢). وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) من طريق شَيْبان بن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وابن حبّان (٤٢٩٥) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وفيه عند ابن حبان: فأرسل ابن عباس كُرَيْبًا إلى أزواج النبي ﷺ يسألهنَّ: هل سمِعْتُنَّ من رسول الله ﷺ في ذلك سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إليه: أن سُبَيعة الأَسْلَميَّة … وفيه عندهما: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.=