أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ (١) تَصَدَّقَ بفرسٍ في سبيلِ الله ﷿، فوَجَدَها تُباعُ (٢) بعدَ ذلك، فأرادَ أن يَشْتَرِيَهُ، ثم أتَى رسولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأَمَرَهُ في ذلك، فقال له (٣) رسولُ الله ﷺ: "لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ"(٤).
٢٦١٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشْرٌ ويزيدُ قالا: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهريّ
عن سعيد بن المسيّب، أن رسولَ الله ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ العِنَبَ، فَتُؤَدَّى (٥) زكاتُه زَبِيبًا، كما تُؤَدَّى زكاةُ النَّخْل تمرًا (٦).
(١) في (م): عمر بن الخطاب. (٢) في (م) وهامش (ك): فوجده يُباع. (٣) لفظة "له" ليست في (هـ). (٤) إسناده صحيح، حُجَيْن: هو ابن المثنَّى، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٤١٠). وأخرجه البخاري (١٤٨٩) عن يحيى بن بُكير، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: فبذلك كان ابن عمر لا يَتْرُكُ أن يبتاعَ شيئًا تَصَدَّق به إلا جعلَه صدقةً. وينظر الحديثان السالفان قبله. (٥) في (م): فيُؤدَّى، وكذا في الموضع بعده: يؤدَّى. (٦) حديث مرسل، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو العامريّ القُرشي - فصدوق بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، ويزيد هو ابن زُرَيْع، ولم يرد هذا الحديث في "السنن الكبرى" للمصنف، وفي إيراده في هذه الترجمة "شراء الصدقة" نظر. وقد اختُلف في إرساله وإسناده: فأخرجه مرسلًا المصنّف كما في هذه الرواية، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" ٦/ ٤٦٩ - ٤٧٠ من طريق عَمرو بن علي الفلَّاس، بهذا الإسناد، وعند ابن عبد البَرّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ بعثَ عتابَ بنَ أَسِيد، وأمَرَهُ أَن يَخْرُصَ العنبَ … وأخرجه مسندًا أبو داود (١٦٠٣)، وابنُ خُزيمة (٢٣١٨) من طريق بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن عتَّاب بن أَسِيد قال: أَمَرَ رسولُ الله ﷺ أن يُخْرَصَ العنبُ كما يُخْرَصُ النَّخل … =