أَجِدُ ما أُعْطِيكَ". فوَلَّى الرَّجلُ عنه وهو مُغْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّه لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أنْ لا أَجِدَ ما أُعْطِيهِ، مَنْ سألَ منكم وله أُوقِيَّةٌ (١) أو عَدْلُها؛ فقد سألَ إِلْحَافًا". قال الأَسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ (٢) من أُوقيَّة - والأُوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا - فرجعتُ ولم أسأَلْه، فقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ بعد ذلك شعيرٌ وزبيبٌ، فقَسَم لنا منه حتى أَغْنَانا اللهُ ﷿(٣).
٢٥٩٧ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر، عن أبي حَصِين، عن سالم
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَنِيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ" (٤).
(١) في (م): وقية. (٢) في هامش (هـ): أخير. (٣) إسناده صحيح، وإبهامُ الصحابيّ لا يضُرّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٨٨). وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٩٩٩، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٦٢٧)، وفي "الموطأ" التصريح بأنَّ لفظ: "والأُوقِيَّةُ أربعون درهمًا" من قول مالك. وأخرجه أحمد (١٦٤١١) عن وكيع، و (٢٣٦٤٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، مختصرًا بلفظ: "مَنْ سَألَ وله أُوقيَّةٌ أو عَدْلُها، فقد سألَ إلحافًا" (لفظ رواية وكيع). وصحَّحه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ٤/ ٩٣ - ٩٤: وقال: ليس حُكْمُ الصاحب إذا لم يُسَمَّ كحُكْمِ مَنْ دونَه إذا لم يُسَمَّ عند العلماء؛ لارتفاع الجُرْحَةِ عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. (٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أنَّ سالمًا - وهو ابن أبي الجَعْد - كثير الإرسال عن الصحابة، ولم يُصَرِّحْ بسماعه من أبي هريرة، لكنه توبع، أبو بكر: هو ابن عياش، وأبو حَصِين: هو عثمانُ بنُ عاصم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٨٩). وأخرجه أحمد (٨٩٠٨) و (٩٠٦١)، وابن ماجه (١٨٣٩)، وابن حبان (٣٢٩٠)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٤ من طرق عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، قال البيهقي: ورواه أبو بكر بن عيَّاش مرّة أخرى عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ﵁. =