حُزْمَةَ (١) حَطَبٍ على ظَهْرِه فيَبِيعَها؛ خَيْرٌ (٢) من أنْ يَسألَ رجلًا، فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ" (٣).
٢٥٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفرٍ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ عبدِ الله بن عُمَرَ (٤) يقولُ:
سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "ما يزالُ الرَّجلُ يَسْأَلُ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ من لَحْم" (٥).
(١) في (ر) و (م) بحزمة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (هـ). (٢) في (م): خَيْرٌ له. (٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد الزُّهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وأبو عُبيد مولى ابن أزهر: هو: هو سَعْد بن عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٧٦). وأخرجه أحمد (٩٨٦٨)، والبخاري (٢٠٧٤) و (٢٣٧٤)، ومسلم (١٠٤٢): (١٠٧)، من طريقين، عن ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله: "فيبيعها". وأخرجه بنحوه أحمد (٧٤٩٠) و (٧٩٨٦) و (٩٤٢١) و (١٠١٥١) و (١٠٤٣٧) و (١٠٦٥٨)، والبخاري (١٤٨٠)، ومسلم (١٠٤٢): (١٠٦)، والترمذي (٦٨٠)، وابن حبان (٣٣٨٧) من طرق، عن أبي هريرة، به، وزاد مسلم والترمذي: "فإِنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأُ بمن تَعُول"، وزاد أحمد في بعض الروايات: "ولأنْ يأخذَ ترابًا فيجعلَه في فيه، خيرٌ له من أن يجعلَ في فِيْهِ ما حرَّم الله عليه" وسلف قوله: "واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى … " من طريق عَجْلان (والد محمد)، عن أبي هريرة، برقم (٢٥٣٤). وسيأتي الحديث من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٢٥٨٩). (٤) قوله: ابن عمر من (م). (٥) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٧٧). وأخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠): (١٠٤) من طريقين، عن الليث بن سَعْد، بهذا الإسناد. =