قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله ﷺ على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر (١)، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا (٢)(٣).
خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين.
٢٥٠٩ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين
عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت (٤).
٢٥١٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال:
(١) في (ر): أو صاعًا من تمر. (٢) قوله: فقاموا، ليس في (م). (٣) إسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٩)، وقال المصنِّف بإثره: الحسن لم يسمع من ابن عباس. ومرفوعه صحيح دون قوله: أو نصف صاع من قمح، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (٢٥٠٠): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وينظر (٢٥١٧). وسلف برقم (١٥٨٠) من طريق يزيد بن هارون، عن حُميد بهذا الإسناد. وتنظر الروايتان التاليتان. (٤) إسناده ضعيف، ابن سِيرِين - وهو محمد - لم يسمع من ابن عباس فيما قاله الإمام أحمد وابن معين. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٠). وقوله: "صاعًا من بُرّ" مخالفٌ لما صحَّ من قول ابن عمر: فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وسلف برقم (٢٥٠٠). وينظر (٢٥١٧). وينظر ما سلف في الرواية قبلها وفي الرواية (١٥٨٠). قوله: "من سُلْت" بضم المهملة، وسكون اللام ومثناة: نوعٌ من الشعير يُشبه البُرّ. قاله السِّندي.