من الإعراض فهو أولى، وإن لم يمكنه ذلك وكان المتشاءَمُ به أحدَ الثلاثة المذكورين في الحديث فقد أباح له الشرع مباعدة ذلك، كما قال في الدار:"واتركوها ذميمة"(١) هذا أَوْلَى ما قيل في ذلك، واللَّه أعلم.
* * *
(١٤) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب
وقد تقدم حديث أم حرام بنت ملحان (٢).
١٣٧٦ - ومن حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يَخْرُجَ أقرع بين نسائه.
١٣٧٧ - وعن أنس قال: لما كان يوم أُحُدٍ انهزم الناس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،
(١) الموطأ (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٣)، (٥٤) كتاب الاستئذان، (٨) باب ما يتقى من الشؤم بلفظ: "دعوها ذميمة"، وهو مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أبو داود موصولًا بإسناد ضعيف (٣٩٢٤). (٢) تقدم هنا في أول كتاب الجهاد، رقم (١٣٢٩). (٣) في "صحيح البخاري": "النبي".