استوعبنا ذلك في كتابنا:"المفهم لما أشكل من كتاب مسلم"(١).
* * *
(٢٤) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
١٠٩٢ - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ (٢) -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك:"فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.
١٠٩٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.
١٠٩٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى
(١) "المفهم" (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤)، باب الرخصة في بيع العَرِيَّة بخرصها تمرًا. (٢) في "صحيح البخاري": "أصابه مرض أصابه قشام. . . ".