على عقبي حتى خرجت من بيته خشيت أن يُرادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
قال عبد اللَّه: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غَبَنْتُهُ بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالٍ وساقني إلى المدينة بثلاث ليال (١).
وقال بخيار المجلس: ابن عمر، وشُرَيْحٌ، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
* * *
(١٠) باب التجارة في الصرف ومع اليهود وبالرهن
١٠٥٨ - عن أبي المنهال قال: سألت البَرَاء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصرف، فقال:"إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسِيئًا فلا يصلح".
(١) "ليال" أثبتناها من "صحيح البخاري" لتمام المعنى. _________ ١٠٥٨ - خ (٢/ ٧٧) - (٣٤) كتاب البيوع - (٨) باب التجارة في البَزِّ وغيره، وقوله عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} -من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار- وفي طريق عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، عن أبي المنهال، عن البراء ابن عازب وزيد بن أرقم به - رقم (٢٠٦٠، ٢٠٦١). حديث رقم (٢٠٦٠): أطرافه في (٢١٨٠، ٢٤٩٧، ٣٩٣٩). حديث رقم (٢٠٦١): أطرافه في (٢١٨١، ٢٤٩٨، ٣٩٤٠).