عبد الرحمن بن أَبْزَى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية (١) قال: كنا نسلف على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتَّمْر.
١١١٢ - وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد.
* * *
(٣٢) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأيّ الجارين أحق بها
قال الحكم: إن أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها (٢) فلا شفعة له.
١١١٣ - وعن عمرو بن الشريد قال: وقفتُ على سعد بن أبي وَقَّاص،
(١) خ (٢/ ١٢٥)، (٣٥) كتاب السلم، (٢) باب السلم في وزن معلوم، من طريق شعبة، عن محمد بن أبي المجالد أو عبد اللَّه بن أبي المجالد به، رقم (٢٢٤٢، ٢٢٤٣). الحديث (٢٢٤٢): طرفه في (٢٢٥٥). الحديث (٢٢٤٣): طرفه في (٢٢٥٤). (٢) في "د": "لا يغير".