و"تَغِرَّة": هو بالتاء باثنتين من فوقها وبالغين، وهي مأخوذة من الغرر مخافة أن يقتلا، واللَّه أعلم.
* * *
(١٢) باب تجلد الأَمَةُ إذا زنت، ولا تُنْفَى ولا يُثَرَّب عليها
٢٩٩٢ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحْصَن، قال:"إن (١) زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل (٢) من شَعَرِ".
٢٩٩٣ - وعن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها فليجلدها، ولا يثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
(١) في "صحيح البخاري": "إذا". (٢) في "صحيح البخاري": "ثم بيعوها ولو بضفير".