(٥) باب وجوب القيام بحدود اللَّه على الشريف والوضيع، والانتقام لحرمات اللَّه، وتحريم الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام
٢٩٨٠ - عن (٢) عائشة قالت: ما خُيِّرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، واللَّه ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات اللَّه، فينتقم للَّه.
٢٩٨١ - وعن عائشة: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا (٣): من يكلم (٤) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن
(١) في "صحيح البخاري": "قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته". (٢) "عن" أثبتناها من "صحيح البخاري". (٣) في "صحيح البخاري": "فقالوا". (٤) في "صحيح البخاري": "من يكلم فيها".