فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: يعني المدينة.

* * *

(٣) باب أيّ الرقاب تعتق؟ وعتق المُدَبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا

٢٩٤٥ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه بكلِّ عضو منه عضوًا من النار (حتى فَرْجَهُ بفرجه) (١) ".

٢٩٤٦ - وعن جابر: أن رجلًا من الأنصار دَبَّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من يشتريه منه" فاشتراه نُعَيْم بن النَّخَّام بثمان مئة درهم.

قال جابر: عبدًا (٢) قبطيًّا مات عام أول.

قلت: هذه الترجمة تصرح بخلاف مذهب مالك، فإنَّه


(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري".
(٢) في "صحيح البخاري": "فسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدًا".
_________
٢٩٤٥ - خ (٤/ ٢٣٣)، (٨٤) كتاب كفارات الأيمان، (٦) باب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وأي الرقاب أزكى؟ ، من طريق زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة به، رقم (٦٧١٥).
٢٩٤٦ - خ (٤/ ٢٣٣)، (٨٤) كتاب كفارات الأيمان، (٧) باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر به، رقم (٦٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>