(٣) باب أيّ الرقاب تعتق؟ وعتق المُدَبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
٢٩٤٥ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه بكلِّ عضو منه عضوًا من النار (حتى فَرْجَهُ بفرجه)(١) ".
٢٩٤٦ - وعن جابر: أن رجلًا من الأنصار دَبَّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"من يشتريه منه" فاشتراه نُعَيْم بن النَّخَّام بثمان مئة درهم.
قال جابر: عبدًا (٢) قبطيًّا مات عام أول.
قلت: هذه الترجمة تصرح بخلاف مذهب مالك، فإنَّه
(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري". (٢) في "صحيح البخاري": "فسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدًا".