يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (١)، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.
١٠٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.
* * *
(٢٦) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
(١) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة". _________ ١٠٩٧ - خ (٢/ ١١٤)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٠) باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٢٠٤). ١٠٩٨ - خ (٢/ ١١٥)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٥) باب من أجرى أمر الأمصار على =