١٠٥٩ - وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة (١) ورَهَنَهُ درعه.
* * *
(١١) باب ما يكره من الخداع في البيع، ومن السخب في الأسواق
١٠٦٠ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رجلًا ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خِلَابَة".
١٠٦١ - عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التوراة، قال:
(١) في "صحيح البخاري": "من يهودي طعامًا نسيئة". والنسيئة أي الأجل. قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. _________ ١٠٥٩ - خ (٢/ ٨٧)، (٣٤) كتاب البيوع، (٣٣) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (٢٠٩٦)، طرفه في (٢٠٦٨، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٩١٦، ٤٤٦٧). ١٠٦٠ - خ (٢/ ٩٤)، (٣٤) كتاب البيوع، (٤٨) باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (٢١١٧)، أطرافه في (٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٦٩٦٤). ١٠٦١ - خ (٢/ ٩٦)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٠) باب كراهية السخب في الأسواق، من طريق فليح، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به، رقم (٢١٢٥)، طرفه في (٤٨٣٨).